تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

243

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

جاز ، وبه قال مالك وأحمد ( دليلنا ) أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو من يأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ، ( فان قيل ) : أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ؟ ( قلنا ) : ذلك مأذون فيه مرغب فيه مجرى ذلك مجرى ان ينصب من يصلَّى بهم ، وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام وقاضيه والمدّعى حقّا والمدّعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، وأيضا فإنّه إجماع ، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء والأمراء ومن ولَّي الصلاة ، فعلم انّ ذلك إجماع أهل الأعصار ولو انعقدت بالرعيّة لصلَّوها كذلك ( انتهى ) ( 1 ) . وقال في المبسوط : وأما الشرط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة ، السلطان العادل أو من يأمره السلطان ، والعدد سبعة وجوبا وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها ، وان يخطب خطبتين ( وقال في أواخر بحث الجمعة ) : ولا بأس ان يجمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلَّوا جماعة ظهرا أربع ركعات ( 1 ) ( انتهى ) . ( وفي باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلخ ) من كتاب النهاية : ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمّعوا في الصلوات كلَّها وصلاة

--> ( 1 ) يعني محمّد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الخلاف ج 1 ص 94 بالطبع الحجر مسألة 43 . ( 1 ) المبسوط الطبع الحجري .